محمد بن الحسن الشيباني
192
كتاب الأصل ( المبسوط )
ولو باعه لرجل لم يكن ينبغي له أن يشتريه بأقل من ذلك قبل أن ينقد فليس ينبغي له ذلك لا لنفسه ولا لغيره ولا ينبغي للذي باعه أن يشتريه أيضا بأقل من ذلك لنفسه ولا لغيره لأنه هو البائع وقال أبو يوسف ومحمد بن الحسن شراء أبيه وابنه جائز ولو كان الذي اشتراه اشتراه لغيره لم يجز بيع الوكيل الذي اشتراه بيع الذي اشتراه له وكذلك لو باعه من البائع بأقل من ذلك أو من الآمر 44 ولا بأس بأن يشتريه الآمر أو البائع بالعروض بأقل من قيمة الثمن لأن هذا غير الثمن الذي باعه به ولو باعه بحنطة لم يكن له ثانيا أن يشتريه بشعير بأقل من ذلك وإن كان لم يبعه به وكذلك لا بأس بأن يشتري بما سوى الحنطة من العروض وكذلك إذا باعه بدراهم أو دنانير فلا بأس بأن يشتريه بأي العروض شاء وإن كانت أقل من الثمن